كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: عَلَيْهَا اسْتَوَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَمْ يُرَ وَقَوْلُهُ أَيْ: عِنْدَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِالرَّفْعِ إلَى إنْ كَتَبَ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ الزَّرْعِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ آنِفًا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بِزِيَادَةِ بَسْطٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَ) مَفْهُومُهُ صِحَّةُ قِسْمَةِ مَا يُرَى. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَ أَيْ كَالْبُرِّ فِي سُنْبُلِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الشَّعِيرِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَعَدُّلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا هُنَا إلَخْ) أَيْ لِمَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ الْإِقْرَاعِ بِنَحْوِ أَقْلَامٍ وَمُخْتَلِفٍ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَتَبَ أَسْمَاءَ الشُّرَكَاءِ) وَقَوْلُهُ الْآتِي إنْ كَتَبَ السِّهَامَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا ثُمَّ رَأَيْت أَوَّلَهُ الرَّشِيدِيُّ بِقَوْلِهِ أَيْ إنْ أَرَادَ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ فَإِنَّ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ الْجَرُّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ) أَيْ وَالرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مُمَيِّزِهِ) بِكَسْرِ الْيَاءِ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَتَبَ السِّهَامَ) أَيْ أَسْمَاءَهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْحَصِرُ) أَيْ الْإِقْرَاعُ فِي ذَلِكَ أَيْ: الْكِتَابَةِ وَالْإِدْخَالِ فِي الْبَنَادِقِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى، ثُمَّ الْقُرْعَةُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ لَا تَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ وَكَمَا تَجُوزُ بِالرِّقَاعِ الْمُدْرَجَةِ فِي الْبَنَادِقِ تَجُوزُ بِالْأَقْلَامِ وَالْعَصَا وَالْحَصَى وَنَحْوِهَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ) أَيْ الْإِقْرَاعُ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ أَقْلَامٍ إلَخْ) كَالْحَصَاةِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمُخْتَلِفٍ) الْأَوْلَى زِيَادَةُ التَّاءِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تُوضَعُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ) فِيهِ مَعَ الْمَتْنِ الْآتِي رَكَّةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي، ثُمَّ يُخْرِجُهَا أَيْ الرِّقَاعَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا بَعْدَ أَنْ تُجْعَلَ فِي حِجْرِهِ مَثَلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ مُغْفَلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَصَبِيٌّ وَنَحْوُهُ كَعَجَمِيٍّ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْوَاقِعَةَ) أَيْ الْكِتَابَةَ وَالْإِدْرَاجَ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يُؤْمَرُ) أَيْ يَأْمُرُ الْقَاسِمُ مَنْ يُخْرِجُ الرِّقَاعَ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْآخَرِ) أَيْ الْجُزْءُ الثَّالِثُ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ زِيدَ فِي الْوَضْعِ لِمَا عَدَا الْأَخِيرَ أَوْ اثْنَيْنِ تَعَيَّنَ الثَّانِي لِلثَّانِي بِلَا وَضْعٍ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَتَعَيَّنُ الْجُزْءُ الثَّالِثُ لِخَالِدٍ وَمَا ذَكَرَهُ لَا يَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ بَلْ يَأْتِي فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ إذَا عُدِّلَتْ الْأَجْزَاءُ بِالْقِيمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَسْمَاءِ وَالْأَجْزَاءِ) نَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ.
(قَوْلُهُ: مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْقَاسِمِ) أَيْ: لَا بِنَظَرِ الْمُخْرِجِ رَشِيدِيٌّ فَيَقِفُ أَيْ الْقَاسِمُ عَلَى أَيِّ طَرَفٍ شَاءَ وَيُسَمِّي أَيَّ شَرِيكٍ شَاءَ أَوْ أَيَّ جُزْءٍ شَاءَ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى أَقَلِّ السِّهَامِ) أَيْ: مَخْرَجِهِ.
(قَوْلُهُ: لِتَأَدِّي الْقَلِيلِ إلَخْ) أَيْ حُصُولِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا شَطَطَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ كَتَبَ الْأَجْزَاءَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إنَّمَا كَانَ يَقْتَضِي التَّعَيُّنَ لَا مُجَرَّدَ الْأَوْلَوِيَّةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَحْذُورَ مُنْتَفٍ بِالِاحْتِرَازِ الْآتِي وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ الْجُزْءُ الرَّابِعُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ فَيَتَنَازَعُونَ فِي أَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَهُ السَّهْمَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيَتَفَرَّقُ مِلْكُ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأَرْضِ دُونَ غَيْرِهَا كَالْحُبُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ تَفْرِيقُ مِلْكِ مَنْ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثُ لِإِمْكَانِ الضَّمِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَمِثْلُ الْأَرْضِ نَحْوُ الثِّيَابِ الْغَلِيظَةِ الَّتِي لَا تَنْقُصُ بِالْقَطْعِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: اسْمُ صَاحِبِ السُّدُسِ) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ عَلَى صَاحِبِ السُّدُسِ أَوْ سَقَطَتْ لَفْظَةُ عَلَى مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ وَالْأَصْلُ عَلَى اسْمِ صَاحِبِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِصَاحِبِ السُّدُسِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ لَا يَبْدَأُ بِصَاحِبِ السُّدُسِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ بَلْ بِصَاحِبِ النِّصْفِ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَخَذَ الثَّلَاثَةَ وَلَاءً وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّانِي أَخَذَهُ وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَإِعْطَاءُ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ تَحَكُّمٌ فَلِمَ لَا أُعْطِيَ اثْنَانِ بَعْدَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَوْ يُقَالُ لَا يَتَعَيَّنُ هَذَا بَلْ يَتْبَعُ نَظَرَ الْقَاسِمِ انْتَهَى وَهَذَا ظَاهِرٌ أَوْ خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ الرَّابِعُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَوْ الْخَامِسُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ وَيَتَعَيَّنُ السَّادِسُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَوَّلَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَوْ السَّادِسُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُخْرِجُ رُقْعَةً أُخْرَى بِاسْمِ أَحَدِ الْأَخِيرَيْنِ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ أَوْ بِصَاحِبِ الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا أَوْ الْخَامِسُ أَوْ السَّادِسُ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْأَخِيرَيْنِ وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ الثَّانِي وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَوْ الرَّابِعُ أَخَذَهُ مَعَ الْخَامِسِ، وَتَعَيَّنَ السَّادِسُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ هَذَا إذَا كَتَبَ فِي سِتِّ رِقَاعٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ثَلَاثِ رِقَاعٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ رُقْعَةٌ فَتَخْرُجُ رُقْعَةٌ عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ أَخَذَهُ، ثُمَّ إنْ خَرَجَ الثَّانِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَهُ وَمَا يَلِيهِ وَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَخَذَ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى، ثُمَّ إنْ خَرَجَ الرَّابِعُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَهُ وَمَا يَلِيهِ، وَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِصَاحِبِ السُّدُسِ، وَإِنْ خَرَجَ الرَّابِعُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ أَخَذَهُ وَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ لَمْ يَخْفَ الْحُكْمُ مِمَّا مَرَّ وَلَا تَخْرُجُ السِّهَامُ عَلَى الْأَسْمَاءِ فِي هَذَا الْقِسْمِ بِلَا خِلَافٍ قَالَا وَلَا فَائِدَةَ فِي الطَّرِيقَةِ الْأُولَى زَائِدَةً عَلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا سُرْعَةَ خُرُوجِ اسْمِ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ حَيْفًا لِتَسَاوِي السِّهَامِ لَكِنَّ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى هِيَ الْمُخْتَارَةُ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبَيْ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ مَزِيَّةً بِكَثْرَةِ الْمِلْكِ فَكَانَ لَهُمَا مَزِيَّةٌ بِكَثْرَةِ الرِّقَاعِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فَإِنَّهُ إنْ بَدَأَ مِنْهُمَا بِاسْمِ صَاحِبِ الثُّلُثِ فَخَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا وَتَعَيَّنَ الثَّالِثُ لِلْآخَرِ أَوْ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ، وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِلْآخِرِ أَوْ بِصَاحِبِ السُّدُسِ فَخَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ، أَوْ الثَّالِثُ أَخَذَهُ وَتَعَيَّنَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ أَوْ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي لِلْآخَرِ وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّانِي لَمْ يُعْطِهِ لِلتَّفْرِيقِ. اهـ. أَسْنَى أَيْ فَلْيَبْدَأْ مِنْهُمَا بِصَاحِبِ الثُّلُثِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَثَنَّى بِذِي الثُّلُثِ.
(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ وُجُوبِ الِاحْتِرَازِ مِنْ التَّفْرِيقِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي أَخْذِ ذَلِكَ وَذِكْرِهِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَاعِدَةَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ الْإِجْبَارُ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَهَلْ الْمُرَادُ هُنَا الْقِسْمَةُ بِلَا قُرْعَةٍ لِئَلَّا تُخْرِجَ الْقُرْعَةُ نَصِيبَهُ إلَى غَيْرِ جِهَةِ أَرْضِهِ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ تَكُونُ بِلَا قُرْعَةٍ بِأَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالْآخَرُ الْآخَرَ. اهـ. سم وَمَرَّ قُبَيْلَ الْفَرْعِ عَنْ ع ش وَمَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: لِيَتَّصِلَا) أَيْ نَصِيبُهُ وَأَرْضُهُ فَفِيهِ تَغْلِيبُ الْمُذَكَّرِ عَلَى الْمُؤَنَّثِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَشْمَلُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَرْضًا فِي الطُّولِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ طُولًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَ الْهَدْمِ) أَيْ لِلدَّارِ الْخَاصَّةِ بِهِ مَثَلًا وَمُرَادُهُ بِهَذَا تَصْوِيرُ انْتِفَاعِهِ بِمَا يَخْرُجُ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ نَصِيبُ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْمُتَّفِقِينَ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ هَذَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ إلَخْ) كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَرْفَعْ الْعَلَقَةَ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ نِصْفُ الدَّارِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلِكُلٍّ مِنْ الْخَمْسَةِ الْقِسْمَةُ تَبَعًا لَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَاقِينَ فِيمَا مَرَّ آنِفًا الْقِسْمَةُ تَبَعًا لِلْمُتَّفِقِينَ وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِعَادَةِ الْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُجِبْ أَحَدُهُمْ لِلْقِسْمَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ، ثُمَّ طَلَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ الْقِسْمَةَ لَمْ يُجْبَرْ الْبَاقُونَ عَلَيْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ الدَّارُ لِعَشَرَةٍ إلَخْ) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ آنِفًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أَرَادَ جَمْعٌ إلَخْ إلَّا أَنَّ مَا هُنَا مُطْلَقٌ يَشْمَلُهُ وَيَشْمَلُ مَا قَدَّمَهُ عَنْ بَحْثِ بَعْضِهِمْ فَيَتَأَيَّدُ بِهِ ذَلِكَ الْبَحْثُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا كَانُوا يَنْتَفِعُونَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) وَلَمْ يَعْتَبِرُوا مُطْلَقَ الِانْتِفَاعِ لِعِظَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ: فِي حَالَتَيْ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ إلَخْ) أَيْ: الْأَنْصِبَاءِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ قِسْمَةَ الْأَجْزَاءِ بِالْإِجْبَارِ وَالتَّرَاضِي إفْرَازٌ لِلْحَقِّ فِي الْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ لَا بَيْعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ فِيهَا فِي الرِّبَوِيِّ أَخْذُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ امْتَنَعَ ذَلِكَ فِي الرِّبَوِيِّ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَى حَقِّهِ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَأْتِي فِيهِ هُنَا) أَيْ فِي الرِّبَوِيِّ الْمُنْقَسِمِ قِسْمَةَ بَيْعٍ.
(قَوْلُهُ: جَمِيعُ مَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ إفْرَازٌ إلَخْ وَحَيْثُ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ ثَبَتَ فِيهَا أَحْكَامُهُ مِنْ الْخِيَارِ وَالشُّفْعَةِ وَغَيْرِهِمَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى لَفْظِ بَيْعٍ أَوْ تَمْلِيكٍ وَقَبُولٍ وَيَقُومُ الرِّضَا مَقَامَهُمَا فَيُشْتَرَطُ فِي الرِّبَوِيِّ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَامْتَنَعَتْ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ وَمَا عَقَدَتْ النَّارُ أَجْزَاءَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الرِّبَا، وَإِنْ قُلْنَا هِيَ إفْرَازٌ جَازَ لَهُمْ ذَلِكَ وَيُقْسَمُ الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ فِي الْإِفْرَازِ وَلَوْ كَانَتْ قِسْمَتُهُمَا عَلَى الشَّجَرِ خَرْصًا لَا غَيْرُهُمَا مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ فَلَا يُقْسَمُ عَلَى الشَّجَرِ؛ لِأَنَّ الْخَرْصَ لَا يَدْخُلُهُ وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي قِسْمَةٍ هِيَ بَيْعٌ لَا إفْرَازٌ. اهـ.
وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت إلَخْ) الْأَسْبَكُ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَتَصِحُّ قِسْمَةُ الْإِفْرَازِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِالتَّفَاوُتِ جَازَ وَمَا نَازَعَهُمْ بِهِ مِنْ أَنَّ الْوَجْهَ إلَخْ مَرْدُودٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرْته) فِيهِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُجَرَّدُ حُكْمٍ بِلَا دَلِيلٍ مِثْلُ مَا هُنَا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ صَرِيحٌ إلَخْ) وَيَدْفَعُ دَعْوَى الصَّرَاحَةِ بِأَنَّهُ سَاكِتٌ عَنْ التَّفَاوُتِ النَّوْعُ (الثَّانِي) الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ) بِأَنْ تُعَدَّلَ السِّهَامُ بِالْقِيمَةِ (كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيمَةُ أَجْزَائِهَا بِحَسَبِ قُوَّةِ إنْبَاتٍ وَقُرْبِ مَاءٍ) وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَرْفَعُ قِيمَةَ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَلَى الْآخَرِ كَبُسْتَانٍ بَعْضُهُ نَخِيلٌ وَبَعْضُهُ عِنَبٌ، وَدَارٍ بَعْضُهَا مِنْ حَجَرٍ وَبَعْضُهَا مِنْ لَبِنٍ فَيَكُونُ الثُّلُثُ لِجَوْدَتِهِ كَالثُّلُثَيْنِ قِيمَةً فَيُجْعَلُ سَهْمًا وَهُمَا سَهْمًا إنْ كَانَتْ نِصْفَيْنِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ جُعِلَتْ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمِسَاحَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ عِلْمِ الْقِيمَةِ عِنْدَ التَّجْزِئَةِ (وَيُجْبَرُ) الْمُمْتَنِعُ مِنْهَا (عَلَيْهَا) أَيْ: قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ (فِي الْأَظْهَرِ) إلْحَاقًا لِلتَّسَاوِي فِي الْقِيمَةِ بِهِ فِي الْأَجْزَاءِ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْجَيِّدِ وَحْدَهُ، وَالرَّدِيءِ وَحْدَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا فَهُمَا كَأَرْضَيْنِ تُمْكِنُ قِسْمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَجْزَاءِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْدِيلِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَلَا يَمْنَعُ الْإِجْبَارُ فِي الْمُنْقَسِمِ الْحَاجَةَ إلَى بَقَاءِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهَا مُشَاعَةً بَيْنَهُمْ يَمُرُّ كُلٌّ فِيهَا إلَى مَا خَرَجَ لَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُ كُلٍّ بِطَرِيقٍ وَلَوْ اقْتَسَمَا بِالتَّرَاضِي السُّفْلَ لِوَاحِدٍ وَالْعُلُوَّ لِآخَرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلسَّطْحِ بَقِيَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَمَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ السَّطْحَ تَابِعٌ كَالطَّرِيقِ.